• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخبرة لا تقيد المحكمة في حوادث السير والمسؤولية ليست مسألة فنية

يجوز للمحكمة أن تفصل في المسؤولية في حوادث السير دون خبرة إذا وجدت في الأوراق ما يكفي لتكوين قناعتها، كما يبقى تقدير التعويض من إطلاقات محكمة الموضوع غير خاضع لرقابةٍ موضوعية ما لم يشبه فساد الاستدلال أو مخالفة القانون.

نص الاجتهاد

سير تحديد المسؤوليه – خبره – تعويض إن تحديد المسؤوليه في حوادث السير ليس من الأمور التي تتطلب معرفه خاصه، كما أن المحكمه ليست ملزمه بالاستعانه بالخبره إذا ما وجدت في الأدله ما يكفي لتكوين قناعتها. – إن تقدير التعويض من إطلاقات محكمه الموضوع دون معقب. قرار رقم * (الرئيس: السيد فائز المملوك) (المستشاران: السيدان أبو الخير الأسطواني ومصباح حلبي) (ج 419/1981 ق 1470 ت 31/7/1982) (ج 232/1981 ق 1396 ت 26/7/1982) (المجموعة: 39، 40، 41).