يجوز للمحكمة أن تفصل في المسؤولية في حوادث السير دون خبرة إذا وجدت في الأوراق ما يكفي لتكوين قناعتها، كما يبقى تقدير التعويض من إطلاقات محكمة الموضوع غير خاضع لرقابةٍ موضوعية ما لم يشبه فساد الاستدلال أو مخالفة القانون.
سير تحديد المسؤوليه – خبره – تعويض إن تحديد المسؤوليه في حوادث السير ليس من الأمور التي تتطلب معرفه خاصه، كما أن المحكمه ليست ملزمه بالاستعانه بالخبره إذا ما وجدت في الأدله ما يكفي لتكوين قناعتها. – إن تقدير التعويض من إطلاقات محكمه الموضوع دون معقب. قرار رقم * (الرئيس: السيد فائز المملوك) (المستشاران: السيدان أبو الخير الأسطواني ومصباح حلبي) (ج 419/1981 ق 1470 ت 31/7/1982) (ج 232/1981 ق 1396 ت 26/7/1982) (المجموعة: 39، 40، 41).