• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استحقاق الزوجة النفقة لا يسقط إلا بثبوت نشوزها بعد التحقق من شرعية المسكن الزوجي وخروجها منه دون مسوغ شرعي

استحقاق الزوجة للنفقة يظل قائماً ما لم يثبت نشوزها وفق مقتضياته القانونية، ولا يكفي مجرد الادعاء بالخروج أو الطرد ما لم تُتحقق المحكمة من شرعية المسكن الزوجي ومن كون خروج الزوجة منه كان بغير مبرر شرعي.

نص الاجتهاد

أن الأصل هو استحقاق الزوجة النفقة وهذا الأصل لا يسقط الا بتحقق النشوز الذي لا يمكن أن توصف به الزوجة الا اذا قامت المحكمة بالكشف على السكن الزوجي وتبين لها شرعيته وأنن خروج الزوجة منه كان دون مبرر شرعي وأن عدم طلب الزوج الكشف على المسكن الشرعي يسوغ للزوجة الحق بطلب النفقة ولو لم يثت الطرد