استحقاق الزوجة للنفقة يظل قائماً ما لم يثبت نشوزها وفق مقتضياته القانونية، ولا يكفي مجرد الادعاء بالخروج أو الطرد ما لم تُتحقق المحكمة من شرعية المسكن الزوجي ومن كون خروج الزوجة منه كان بغير مبرر شرعي.
أن الأصل هو استحقاق الزوجة النفقة وهذا الأصل لا يسقط الا بتحقق النشوز الذي لا يمكن أن توصف به الزوجة الا اذا قامت المحكمة بالكشف على السكن الزوجي وتبين لها شرعيته وأنن خروج الزوجة منه كان دون مبرر شرعي وأن عدم طلب الزوج الكشف على المسكن الشرعي يسوغ للزوجة الحق بطلب النفقة ولو لم يثت الطرد