• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الشهادة يستوجب تعليلاً كافياً، والعدول عن الاستجواب لا يكون إلا بقرار معلل ولا سيما في الدعاوى المتعلقة بالنظام العام

تعليل الأحكام في تقدير الشهادة وفي العدول عن الاستجواب شرطٌ لازم لصحة النتيجة القضائية؛ فمتى خلا الترجيح أو العدول من التسبيب الكافي عُدّ الحكم معيباً وقابلاً للنقض، خاصةً في المنازعات ذات الصلة بالنظام العام.

نص الاجتهاد

ان القرار الذي يصدر في تقدير قيمة الشهادة يجب ان يكون معللا تعليلا كافيا لاظهار الأسباب والعوامل التي استند اليها القاضي كما ان العدول من الاستجواب يجب ان يقرر ويعلل لاسيما حين يتعلق بوقائع تمس النظام العام . المناقشة: لما كان تبين من ملف الدعوى أن الطاعنة قد تقدمت بدعواها طالبة تثبيت زواجها بالمطعون ضده والمعجل والنفقة وكانت المحكمة قد استمعت الى بيئة الطاعنة والبيئة العكسية، وأهدرت البينة الاولى وأخذت بالبينة الاخرى الدالة على نفي قيام الزوجية. وذكرت المحكمة في حكمها الطعين سبب هذا الترجيح وكان تقدير الادلة، وترجيح بينة على أخرى من الامور الموضوعية التي تملكها محكمة الاساس وفق ما عليه نص المادة /٦٣ من قانون البينات. ولكن هذا التقدير ليس على اطلاقه وانما / هو مقيد بقيد اوضحته المذكرة الايضاحية حين قالت بأن القرار الذي يصدر في تقدير قيمة الشهادة يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا لإظهار الاسباب والعوامل التي استند اليها القاضي في قبول الشهادة أو اسقاطها أو اسقاط قدر منها اذ أن فقدان التعليل أو نقصه يؤديان إلى فسخ حكمه في الاستئناف أو الى من محكمة التمييز ) تراجع النبذة ۱۳۲ من المذكرة الايضاحية لقانون البينات ( وعلى هذا الاجتهاد المستقر أيضا بها السارقان وكان ما ذكرته المحكمة من تعليل لترجيح البينة غير كاف، ولا يتفق مع الثابت في الدعوى وما جاء في بيئة الاثبات وكان ما ورد في الرسالة الموجهة الطاعنة الى المطعون ضده لا يمكن الركون اليها، لان الرسالة مبتسرة ولا تعطي صورة واضحة عن الحقيقة وكانت المحكمة قد قررت بجلسة ١٩٨٢/٤/١١ دعوة المطعون ضده للاستجواب الا انها اكتفت بقول واكيله بأنه خارج الوطن، دون أن تقرر العدول عن تنفيذ قرارها وهذا الاستجواب ضروري ومن شأنه أن يوضح بصورة مفصلة وقائع الدعوى، وتلحظ الهيئة أيضا أن استجواب الطاعنة كان قاصرا اذ أن الاستجواب يجب أن يكون ملما بكل الوقائع وبصورة مفصلة ومتضمنا نوع العلاقة القائمة بين الطرفين ونشأتها وما طرأ فيها حتى تاريخ الاستجواب ولا سيما في مثل هذه الدعوى ذات الصلة الوثقى بالنظام العام وكان المحكمة على غير هذا النهج يجعل الحكم الطعين سابقا لاوانه وتنال منه أسباب الطعن لذلك تقرر بالإجماع :1. قبول الطعن شكلا 2. قبوله موضوعا ونقض الحكم الطعين