إذا تخلّف بعض الخصوم في دعوى تتعلق بانتقال عقار إلى الورثة، وجب التثبت من الأهلية المدنية للغائبين من خلال قيد النفوس، وإذا كانت الحصة المبيعة محددة بالقصبات وجب ضبطها وتعيينها على أساس المقياس العشري أو السهام قبل القضاء بها.
إذا تغيب المدعى عليهم أو بعضهم في دعوى انتقال أموال غير منقولة إلى ورثة مالكها توجب العمل على إبراز قيد المختلف عن الحضور في سجل النفوس للتثبت من أهليته المدنية إذا كانت الحصة المشتراة هي بالقصبات اقتضى تعيينها و إيضاحها على أساس المقياس العشري أو السهام قبل الحكم بها