وقف تنفيذ العقوبة منوطٌ بتقدير القاضي، ولا تُلزم المحكمة بإجابته لمجرّد تقديم الطلب ما دام النص قد جعل الأمر خياراً قضائياً.
ان المحكمة ليست ملزمة بوقف تنفيذ العقوبة اذا ما طالبت منها ذلك لان المادة 168 ق ع تركت الخيار للقاضي بمنح الرخصة القانونية او حجبها .