تقدير وزن العقوبة من سلطة محكمة الموضوع، ولا رقابة عليه ما دام مبنياً على أساس قانوني صحيح.
ان وزن العقوبة يعود لتقدير محكمة الموضوع مادام مبنيا على أساس قانوني سليم .