الخبرة وسيلة استدلال لا تقيد القاضي، ولا تكون ملزمة له متى اقتنع بخلافها، كما أن تحديد المسؤولية في حوادث السير لا يقتضي بطبيعته خبرة فنية خاصة ما دام يمكن استخلاصه من وقائع الدعوى.
ان الخبرة في حال اجرائها لاتقيد المحكمة كما ان تحديد المسؤولية في حوادث السير ليس من الأمور التي تتطلب معرفة خاصة .