• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الخبرة في حال اجرائها لاتقيد المحكمة كما ان تحديد المسؤولية في حوادث السير ليس من الأمور التي تتطلب معرفة خاصة

الخبرة وسيلة استدلال لا تقيد القاضي، ولا تكون ملزمة له متى اقتنع بخلافها، كما أن تحديد المسؤولية في حوادث السير لا يقتضي بطبيعته خبرة فنية خاصة ما دام يمكن استخلاصه من وقائع الدعوى.

نص الاجتهاد

ان الخبرة في حال اجرائها لاتقيد المحكمة كما ان تحديد المسؤولية في حوادث السير ليس من الأمور التي تتطلب معرفة خاصة .