في حوادث السير، لا تُشترط الخبرة الفنية لتحديد المسؤولية إذا كانت عناصر الدعوى والأدلة كافية لتكوين قناعة المحكمة، ويظل تقدير التعويض من مسائل سلطة محكمة الموضوع التقديرية.
ان تحديد المسؤولية في حوادث السير ليست من الأمور التي تتطلب معرفة خاصة كما ان المحكمة ليست ملزمة بالاستعانة بالخبرة الا اذا ما وجدت في الأدلة ما يكفي لتكوين قناعتهاان تقدير التعويض من اطلاقات محكمة الموضوع دون معقب