• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن جريمة إساءة الائتمان من الجرائم القصدية التي تعتبر فيها النية الجرمية عنصراً من عناصر تكوينها، فتتم بوجودها وتنتفي بانتفائها

جريمة إساءة الائتمان لا تتحقق إلا بتوافر القصد الجرمي بوصفه ركناً من أركانها، وتنتفي قانوناً عند انتفائه.

نص الاجتهاد

إن جريمة إساءة الائتمان من الجرائم القصدية التي تعتبر فيها النية الجرمية عنصراً من عناصر تكوينها، فتتم بوجودها وتنتفي بانتفائها