جريمة إساءة الائتمان لا تتحقق إلا بتوافر القصد الجرمي بوصفه ركناً من أركانها، وتنتفي قانوناً عند انتفائه.
إن جريمة إساءة الائتمان من الجرائم القصدية التي تعتبر فيها النية الجرمية عنصراً من عناصر تكوينها، فتتم بوجودها وتنتفي بانتفائها