• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن المصنوعات التي ينطبق عليها الوصف الوارد في المادة 687 عقوبات هي المصنوعات التي تطرح في الأسواق وتكون في متناول أيدي الجمهور إن الغرض

ينصرف تطبيق النص الجزائي المتعلق بالمصنوعات المقلدة إلى المنتجات المطروحة في الأسواق والمتاحة للجمهور، ويقوم تجريم تقليد العلامة الفارقة على حماية المستهلكين من التضليل في مصدر أو حقيقة ما يُعرض عليهم.

نص الاجتهاد

إن المصنوعات التي ينطبق عليها الوصف الوارد في المادة 687 عقوبات هي المصنوعات التي تطرح في الأسواق وتكون في متناول أيدي الجمهور إن الغرض الأساسي الذي توخاه الشارع من النص في المادة 688 عقوبات على معاقبة من يقدم على تقليد علامة فارقة تخص الغير هو حماية الجمهور من كل تضليل في شأن حقيقة ما يعرض عليه من منتجات