القصد الجرمي في جرائم الاختلاس يُستدل عليه من المظاهر والأفعال الخارجية، ويقوم متى انقلبت حيازة المال المؤتمن عليه من حيازةٍ مؤمنةٍ على سبيل الأمانة إلى حيازةٍ نهائيةٍ بنية التملك.
النية هي إرادة ارتكاب الجريمة على ما عرّفها القانون إن النية الجرمية أمر داخلي يخفيه الجاني في قرارة نفسه إلا أنه يستدل عليه من أعماله المادية الظاهرة تتحقق النية في الاختلاس بتغيير الأمين نيته في حيازة المال المؤتمن عليه من حيازة مؤمنة على سبيل الأمانة إلى حيازة نهائية وعلى سبيل التملك