• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان جريمة الإهمال تسقط بانقضاء ثلاث سنوات ابتداء من حصول الإهمال ولاتعارض في ذلك مع نص المادة 36 ع اقتصادي لناحية سقوط حقوق الدولة بالتقادم

ان جريمة الإهمال تسقط بانقضاء ثلاث سنوات ابتداء من حصول الإهمال ولاتعارض في ذلك مع نص المادة 36 ع اقتصادي لناحية سقوط حقوق الدولة بالتقادم العام .

نص الاجتهاد

ان جريمة الإهمال تسقط بانقضاء ثلاث سنوات ابتداء من حصول الإهمال ولاتعارض في ذلك مع نص المادة 36 ع اقتصادي لناحية سقوط حقوق الدولة بالتقادم العام . المناقشة: حيث ان الوقائع المعتمدة تشير الى أن مؤسسة التجارة الخارجية للمعادن ومواد البناء ) افتومينال ( كانت استوردت كمية من الحديد ) بيليت » وصلت إلى ميناء اللاذقية بتاريخي ١٩٧٤/٣/١٣ و ١٩٧٤/١٠/٣١ على متن الباخرتين ) نيكولاي موروزوف، وايفان فازوف ) وقد حولت المؤسسة بوالص الشحن الى الشركة العامة للمنتجات الحديدية والفولاذية بحماة وتبين لهذه الشركة بعد استلامها للحديد أن هناك نقصا بين الكميات الواردة في بوالص الشحن والكميات الواردة فعلا، تعادل قيمته ٧٩٦٠٧,٤٥ ل.س، وقد تم تثبيت هذا النقص في محاضر الاستلام ونظمت شهادتان مرفئيتان بذلك، كما اشعرت الشركة المستلمة المؤسسة المستوردة بالنقص الحاصل، الا أن المؤسسة المستوردة. افتوميتال اعلمت الشركة المستلمة بأن مسؤولية المطالبة بقيمة النقص انما تقع على عاتق الشركة المستلمة، بعد أن ظهرت اليها بوالص الشحن، وأن عليها رفع الدعوى ضد الناقل البحري خلال سنة من تاريخ الاستلام، خشية سقوط الادعاء بالتقادم المادة ٢١٦ ق تجارية بحرية، الا أن الشركة لم تجب المؤسسة بشيء ولم تتخذ أي أجراء، واعتبر الجهاز المركزي للرقابة المالية الطاعن خالد الحبال بوصفه المدير المالي للشركة المستلمة هو المسؤول عن الحاق الضرر بالاموال العامة نتيجة اهماله رفع الدعوى للمطالبة بالنقص الحاصل، خلال المدة القانونية وبتاريخ ۱۹۷۹/٥/٢٦ اقامت النيابة العامة الدعوى العامة على الطاعن بجريمة الاهمال المؤدي لإلحاق الضرر بالأموال العامة وبنتيجة المحاكمة قضت محكمة الامن الاقتصادي بتاريخ ۱۹۸۱/۱۱/۳ بحبس الطاعن مدة شهر بعد التنزيل وتغريمه مبلغ ١٥٩٢١٤,٩۰ ل.س غرامة نقدية، لارتكابه جريمة التسبب بالحاق الضرر بالأموال العامة نتيجة اهماله لها وفقا لأحكام الفقرة /٢/ من المادة / ١٠ / ق. ع اقتصادية والزامه بأداء مبلغ ٤٥ ٧٩٦٠٧ ل. س للشركة المطعون ضدها، لقاء ما أصابها من ضرر ولم يرض الطاعن بهذا الحكم فطعن حيث أن مسألة التقادم من النظام العام ويمكن اثارتها من قبل المحكمة عفوا. وحيث ان دعوتي الحق العام والحق الشخصي تسقطان في الجنحة بانقضاء ثلاث سنوات على تاريخ وقوع الجريمة وفقا لأحكام المادة / ٤۳۸ / اصول جزائية. وحيث ان جنحة الاهمال المؤدي لإلحاق الضرر بالأموال العامة المسندة للطاعن، بغرض الثبوت تعتبر واقعة قبل تاريخ ١٩٧٥/٣/٥ وهو تاريخ مخالفته اخر التعليمات الصادرة اليه بإقامة الدعوى للمطالبة بقيمة النقص الحاصل والدعوى العامة اقيمت على الطاعن بتاريخ ١٩٧٩/٥/٢٦ أي بعد انقضاء اكثر ثلاث سنوات على تاريخ وقوع الجريمة المدعى بها وبذلك تكون الدعويان العامة والشخصية قد سقطنا بالتقادم، وفقا للمادة / ٤٣٨ / سالفة الذكر ولا يبدل من هذا النظر ما جاء في المادة /٣٦ ق. ع اقتصادي، بفقرتها الاولى ونصها لا تسقط حقوق الدولة من ضرائب ورسوم وأموال عامة وخلافها الا بالتقادم العام، ذلك أن هذا النص، إنما يتعلق بحقوق الدولة المالية من ضرائب أو رسوم أو أموال عامة ولا يشمل التعويض الناتج عن الجريمة على ما سار عليه اجتهاد هذه المحكمة، وتأيد بقرارها الصادر بتاريخ ١٩٧٣/٢/٥ رقم ١٠/٥٥ ق.ع وحيث ان الحكم المطعون فيه الذي سار عليه على غير هذا النهج القانوني وادان الطاعن بجريمة الاهمال المؤدي لإلحاق الضرر بالأموال العامة، والزامه بالتعويض رغم سقوط الدعويين العامة والشخصية عنه بالتقادم به انما يكون قد اخطأ في تطبيق القانون، وتأويله ويتعين لهذه الاسباب تقرر بالإجماع : ۱ – نقض الحكم المطعون فيه