• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان محكمة الامن الاقتصادي لاتستطيع وضع يدها على الدعوى بدون قرار اتهام من هيئة الاتهام لديها

ان محكمة الامن الاقتصادي لاتستطيع وضع يدها على الدعوى بدون قرار اتهام من هيئة الاتهام لديها .

نص الاجتهاد

ان محكمة الامن الاقتصادي لاتستطيع وضع يدها على الدعوى بدون قرار اتهام من هيئة الاتهام لديها . المناقشة: حيث ان القانون رقم ۱۱ لعام ۱۹۸۱ قد جعل محاكم الامن الاقت الاقتصادي مختصة اعتبارا من ۱۹۸٨١/٤/٩ بنظر جرائم التهريب اذا تجاوزت قيمة البضاعة المهربة مبلغ ٣٠ الف ليرة سورية وبالتالي فان جرائم التهريب التي شملها هذا التعديل أصبحت تخضع لقانون احداث محاكم الامن الاقتصادي رقم ٤٦ لعام ۱۹۷۷ وللإجراءات وطرق الطعن الواردة فيه وعليه فان جرائم التي تجاوزت فيها قيمة البضاعة المهربة ٣٠ الف ليرة سورية تختص هيئة اتهام بإصدار قرارات الاتهام فيها وتصدر القرارات المذكورة مبرمة غير قابلة لاي طريق من طرق الطعن عملا بالمادتين ١ و ٢ من القانون رقم ١١ لعام ۱۹۸۱ والمادتين ١٣ و ٩ من المرسوم التشريعي رقم ٤٦ لعام ۱۹۷۷ المتضمن أحداث محاكم الامن الاقتصادي على ما جاء في قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض الصادر ١٩٨٢/٦/٢٣ رقم ٢١/١٦ وحيث أن محكمة الامن الاقتصادي وضعت يدها على القضية وبتت فيها دون أن يصدر قرار عن هيئة الاتهام عملا المادة /۱۷۲/ أصول جزائية مما يحظر عليها النظر في الدعوى قبل استكمال شرائطها القانونية الامر الذي يجعل الطعنين من هذه الجهة ينالان من الحكم المطعون فيه ويتعين نقضه لهذه الاسباب تقرر بالإجماع : نقض الحكم المطعون فيه