إذا صدر عن اللجنة التحكيمية العليا للعمل الزراعي قرارٌ يتضمن حكماً في الأساس، فإن منازعة انعدامه لا تُرفع ابتداءً أمام القضاء العادي، بل تُثار بطريق الطعن المقرر أو بطلب الانعدام أمام الجهة التي أصدرت القرار، بحسب الأحوال.
ان القضاء العادي لا يملك الحكم بإعلان انعدام الاحكام المنتهية بتصديق الصلح ما بين الأطراف والصادرة عن لجنة تحديد الأجور والعمل الزراعي . المناقشة: حيث أن المجلس التحكيمي الاعلى اصدر في ١٩٧٦/٢/١٤ القرار رقم أساس ١٩ قرار ٦٠ المتضمن: تصديق الصلح الجاري بين الطرفين أمام المجلس – الغاء القرار السابق للمجلس رقم ۱۳۸ تاريخ /١٩٧٥/٣/١٧ ونقض قرار اللجنة وفسخ عقد المزارعة عن ٢٥٠ دونما كما هي محددة في صك المصالحة والزام طالب اعادة المحاكمة والتصحيح بأن يدفع للجهة المدعى عليها مبلغ ٥٨٥٠ ل.سوحيث أن الجهة الطاعنة أقامت الدعوى في ١٩٧٨/١١/٢/٢٦ أمام محكمة البداية في حمص بطلب وقف تنفيذ القرار المنوه به وبالنتيجة اعلان انعدامه وبطلان صك الصلح الموثق بموجبه وحيث أن محكمة البداية حكمت في ٣٠ تشرين الثاني ۱۹۸۰ بإبطال قرار المجلس التحكيمي الاعلى للعمل الزراعي رقم ٦٠ الصادر في الدعوى رقم أساس ٩ و تاريخ ١٩٧٦/٢/١٤ وبطلان صك الصلح المرفق بين طرفي الدعوى بموجب القرار المذكور لمخالفة ذلك للاحكام القانونية وحيث أن الحكم البدائي اعتمد على أن اعتماد المجلس المدعية ثمينة وصية على أولادها دون حجة صادرة عن القاضي الشرعي اجراء باطل بطلانا مطلقا وان تصرف ثمينة المذكورة في الصلح باطل أيضا وأن عقد الصلح كل لا يتجزأ بطلان جزء منه يؤدي الى بطلانه بكامله وان دفوع المدعى عليه جانبية لا تنال من الدعوى لان ابطال الحكم القاضي بتصديق الصلح يظل قابلا للإبطال بدعوى مبتدئة وفق اجتهاد محكمة النقض. لعام ١٩٧٤ وحيث أن المحكوم ضده استأنف هذا الحكم وان محكمة الاستئناف في أصدرت في ١٩٨١/٩/١٤ الحكم المطعون فيه القاضي بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا وفسخ الحكم المستأنف ورد الدعوى لعدم الاختصاص باعتبار أن القضاء العادي لا يملك الحكم باعلان انعدام الاحكام الصادرة عن لجنة تحديد الاجور للعمل الزراعي وان النزاع حول الانعدام لا يغير من قواعد الاختصاص وان للخصوم الخيار أما أن يطعنوا بالحكم المطلوب انعدامه اذا كان قابلا للطعن أو أن يتقدموا بطلب الانعدام الى المحكمة التي اصدرته وحيث تبين من قرار المجلس التحكيمي الاعلى للعمل الزراعي الصادر في ١٩٧٦/٢/١٤ في الدعوى رقم أساس ٩ انه لا يقتصر على تصديق الصلح وانما يتضمن حكما في الاساس بفسخ عقد المزارعة عن ٢٥ دونما والزام صاحب العمل بدفع مبلغ ٥٨٥٠ ل.س وحيث ان الاجتهاد مستمر على أن طلب انعدام الاحكام يكون اما بالطعن بها اذا كانت قابلة للطعن أو بالادعاء بطلب انعدامها أمام ذات المحكمة التي أصدرتها ) حكم النقض رقم ١٦١٩ أساس مدني قرار ٥٩٩ تاريخ ١٤ حزيران ۱۹۷۵ وقرار هيئة عامة رقم (۱) تاريخ ۱۹۸۰/۲/۲۸ المنشور في القانونية التي اقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض جزء (٢)) رقم ۹۲ وحيث أن الحكم المطعون متفق مع أحكام القانون وموافق للاجتهاد وان ذلك يحول دون بحث طلب الطاعن تبعينا من جهة الحكم بالضرر لذلك فقد تقرر بالاتفاق رفض الطعن موضوعا