• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص المديرية العامة للبريد والبرق والهاتف والإذاعة بتمثيلها القانوني دون اختصام وزارة المالية في الدعوى المقامة عليها

إذا كان للجهة الإدارية تنظيمٌ خاص وذمةٌ مالية مستقلة ويُناط تمثيلها القانوني بمديرها المختص، فإن الخصومة تُوجَّه إليها بتمثيلها القانوني الصحيح دون إدخال وزارة لا صفة لها في النزاع.

نص الاجتهاد

ان إدارة البريد والبرق والهاتف والإذاعة هي مديرية مرتبطة بوزارة الاشغال العامة والمواصلات ولها استقلال مالي ضمن الشروط المنصوص عنها في القانون 238 تاريخ 1946/2/14 يرأسها ويمثلها المدير العام ويمارس تحت اشراف وزير الاشغال جميع الصلاحيات الموكولة اليها بمقتضى المادتين 1و2 من المرسوم التشريعي رقم 91 تاريخ 1947/6/30 المتضمن الملاك الخاص لادارة البريد والبرق والهاتف والاذاعة والمعدل بالقانون 203 تاريخ 1954/8/2 ولذلك ليس هناك ما يدعو لدعوة وزارة المالية في الدعوى المقامة على المديرية المذكورة .