• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب على القاضي تقدير قيمة كل شيء من أشياء الزوجة الجهازية على حدة، فإن تعذر التسليم حكم بقيمتها

إذا تعلّق الحق بالأشياء الجهازية للزوجة وجب تحديد قيمة كل جزء أو غرض منها استقلالاً، لأن الأصل تسليم العين، فإن تعذر التسليم استعيض عنه بالتعويض النقدي بقيمتها.

نص الاجتهاد

يتعين على القاضي أن يحدد قيمة كل شيء من الأشياء الجهازية لا أن يكتفي بذكر قيمة الأشياء جملة واحدة لأن حق الزوجة بكل شيء من أشيائها الجهازية حق عيني يلزم الوج بتسليمه اليها فإن تعذر التسليم الزم بالقيمة