إذا تعلّق الحق بالأشياء الجهازية للزوجة وجب تحديد قيمة كل جزء أو غرض منها استقلالاً، لأن الأصل تسليم العين، فإن تعذر التسليم استعيض عنه بالتعويض النقدي بقيمتها.
يتعين على القاضي أن يحدد قيمة كل شيء من الأشياء الجهازية لا أن يكتفي بذكر قيمة الأشياء جملة واحدة لأن حق الزوجة بكل شيء من أشيائها الجهازية حق عيني يلزم الوج بتسليمه اليها فإن تعذر التسليم الزم بالقيمة