قرارات إخلاء السبيل الصادرة أثناء السير في الدعوى الجزائية غير قابلة للطعن.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثالث: الإجراءات/مادة 308/ 1391 – إن قرارات اخلاء السبيل التي تصدر في اثناء رؤية الدعوى الجنائية لا تقبل الطعن وفق الاجتهاد المستقر.