ثبوت الزواج أمام المحكمة يكفي للقضاء بتثبيته، ولو لم تكتمل الوثائق النظامية، على أن يُؤجَّل التسجيل الرسمي حتى استكمالها، ولا يجوز ردّ الدعوى بسبب نقص الوثائق وحده.
عند ثبوت الزواج للمحكمة ونقص الوثائق تحكم بتثبيته وارجاء التسجيل الى حين استكمالها ولا ترد الدعوى . المناقشة: لما كان يتضح من ملف الدعوى أن الطاعنة قد تقدمت بدعواها طالبة تثبيت الزواج واعادة ) الحلاوى ) أو الدولار المشروط عينا أو قيمة، والزام المطعون ضده بالنفقة اعتبارا من شهر ايار ۱۹۸۱ وكان المطعون ضده في جميع مراحل الدعوى لم يجادل بالتاريخ المدعى به لبدء استحقاق النفقة، مما كان يتعين على المحكمة اعتماده. واذا لم تشأ ذلك فقد كان يتعين عليها دعوة الطاعنة لاستجوابها حول تاريخ خروجها من دار الزوجية لان هذا التاريخ جاء متغايرا في شهادة شقيقي الطاعنة. وكان القاضي قد رد طلب تثبيت الزوجية لعدم استكمال الوثائق الواردة في المادة ٤٠ من قانون الاحوال الشخصية. وكان يتعين على المحكمة بعد أن أقر المطعون ضده بالزوية أن بتثبيتها، ولو لم تستكمل الوثائق، على أن تضمن حكمها عدم تسجيل الزواج في السجل المدني قبل استدراك الوثائق الناقصة لما في ذلك من حفظ حقوق الزوجين، وقطعا لدابر التنازع في المستقبل على ذلك الاجتهاد المستقر وكان سير المحكمة على غير هذا النهج يجعل أسباب الطعن في محلها القانوني وتنال من الحكم الطعين ويبقى للطاعنة اثارة الدفوع الأخرى الواردة في الطعن بعد نشر الدعوى لذلك تقرر بالاتفاق :1. قبول الطعن شكلا 2. قبوله موضوعا ونقض ما جاء في الفقرة الاولى من الحكم الطعين من جهة بدء استحقاق النفقة فقط ونقض الفقرتين الثانية والثالثة