• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدم القاصرين في السن يعد سبباً مبرراً لزيادة نفقتهم

إذا طرأت زيادةٌ في سنّ القاصرين بما يترتب عليه ازدياد حاجاتهم، جاز تعديل النفقة المحكوم بها بالزيادة متى ثبتت مقتضياتها، ولا يُعدّ ذلك خروجاً عن حدود الكفاية.

نص الاجتهاد

ان تقدم القاصرين في السن يكون سببا مبررا لزيادة نفقتهما . المناقشة: لما كان يتبين من ملف الدعوى أن المطعون ضدها قد تقدمت بدعواها طالبة زيادة نفقة الولدين وأجرة الحضانة وكان تقدم الولدين في السن سببا يبرر زيادة نفقتهما المحكوم بها عام ۱۹۷۹ وفق ما عليه الاجتهاد وكانت النفقة المفروضة هي في حدود الكفاية التي لابد منها مهما كانت حال الطاعن وكان ما جاء في أسباب الطعن لا ينال من الحكم الطعين الذي جاء في محله القانوني وحريا بالتصديق لذلك تقرر بالإجماع :1. قبول الطعن شكلا 2. رفضه موضوعا