• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب سؤال المدعي الحاضر في جلسة الحكم عن أقواله الأخيرة إذا كان قد غاب عن بعض الجلسات

يترتب على المحكمة، متى حضر الخصم جلسة الحكم بعد غيابه عن بعض الجلسات، أن تستوضح أقواله الأخيرة قبل الفصل في الدعوى؛ وإغفال ذلك يشكل مخالفة لأصول المحاكمة توجب نقض الحكم في الحدود المتصلة بالحق الشخصي.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 196/ على المحكمة أن تسأل المدعي الذي يغيب عن بعض الجلسات عن أقواله الأخيرة. حيث أن البحث في الطعن يقتصر على ناحية الحقوق الشخصية لانبرام قرار البراءة من الوجهة الجزائية. وحيث أن محكمة الاستئناف قد عللت قرارها المطعون فيه المتضمن تصديق قرار محكمة الدرجة الأولى بأن الطاعن تغيب عن حضور جلسات المحاكمة الاستئنافية دون أن يدفع السلفة المقررة لاجراء الخبرة ولم يثبت أي دفع من دفوعه الواردة في لائحته الاستئنافية. وحيث أن ما انتهت اليه محكمة الاستئناف لا يأتلف أو يتفق مع الواقع لأنها لم تكلف الطاعن دفع اي سلفة لاعادة الخبرة الفنية ولم تستجب الى طلبه بهذا الخصوص فضلاً عن أن الطاعن بعدما تغيب عن حضور بعض جلسات المحاكمة الاستئنافية حضر جلسة اصدار الحكم المطعون فيه المؤرخة في 6 / 11 / 1980 غير أن المحكمة التي قبلت حضوره لم تكلفه لبيان أقواله الأخيرة إعمالاً لنص المادة 196 من قانون أصول المحاكمات الجزائية مما يشكل خللاً في الحكم ويجعله سابقاً لأوانه ومخالفاً للأصول والقانون. وحيث أن أسباب الطعن جديرة بالقبول وترد على القرار المطعون فيه. لذلك تقرر بالاتفاق وخلافاً للمطالبة ما يلي: 1 – قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه لجهة الحق الشخصي فقط.