لا يجوز التعويل على شهادة الشاهد ما لم يُستوضح قبل تحليفه عن عدم وجود قرابة أو عداوة بينه وبين المدعى عليه، لأن إغفال هذا الإجراء يُعد مخالفةً لأصول المحاكمة ويُعرّض الحكم للنقض.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/ ان اعتماد الحكم شهادة شاهد دون سؤاله قبل تحليفه اليمين القانونية عن عدم وجود قرابة أو عداوة بينه وبين المدعى عليه خلاف ما أوجبته مادة 192 قانون اصول جزائية يعرضه للنقض.