إذا اعتمدت المحكمة على شهادة شاهد من دون سؤاله قبل تحليفه اليمين القانونية عن وجود أو عدم وجود قرابة أو عداوة بينه وبين المدعى عليه، فإن حكمها يكون معيباً ويستوجب النقض لمخالفته الأصول الجزائية.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثالث: الإجراءات/مادة 308/ 1425 – إن اعتماد الحكم شهادة شاهد دون سؤاله قبل تحليفه اليمين القانونية عن عدم وجود قرابة أو عداوة بينه وبين المدعى عليه خلاف ما أوجبته مادة 192 قانون اصول جزائية يعرضه للنقض.