إذا أوجب القانون مهلةً معينةً قبل السير في التحكيم، وجب على المحكمة التقيد بها، ويترتب على إغفالها بطلان جميع إجراءات التحكيم.
على المحكمة أن تمهل الطرفين الشهر الذي جاءت على ذكره المادة 112 من قانون الأحوال الشخصية وإلا فإن جميع اجراءات التحكيم باطلة لأن هذا الامهال من النظام العام.