العقود التي تُبرم لشراء بضاعة دون تحديد كمية البضاعة أو قيمتها لا تستحق عنها إلا رسوم الطابع المقطوع، ولا يفرض عليها الرسم النسبي ما دامت قيمة البضاعة غير معلومة عند إنشاء الالتزام.
ان عقود الاتفاق المبرمة على شراء بضاعة لم يحدد فيها كمية البضاعة ولا قيمتها تكون خاضعة لرسم الطابع المقطوع ولا يترتب عليها رسم الطابع النسبي لعدم معرفة قيمة البضاعة المشترة حتى يتحمل رسم الطابع بالنسبة اليها على ما نصت عليه المادة 9والفقرة 17 منمن قانون الطوابع