• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عقود شراء البضاعة غير المحددة الكمية والقيمة تخضع لرسم الطابع المقطوع دون النسبي

العقود التي تُبرم لشراء بضاعة دون تحديد كمية البضاعة أو قيمتها لا تستحق عنها إلا رسوم الطابع المقطوع، ولا يفرض عليها الرسم النسبي ما دامت قيمة البضاعة غير معلومة عند إنشاء الالتزام.

نص الاجتهاد

ان عقود الاتفاق المبرمة على شراء بضاعة لم يحدد فيها كمية البضاعة ولا قيمتها تكون خاضعة لرسم الطابع المقطوع ولا يترتب عليها رسم الطابع النسبي لعدم معرفة قيمة البضاعة المشترة حتى يتحمل رسم الطابع بالنسبة اليها على ما نصت عليه المادة 9والفقرة 17 منمن قانون الطوابع