إذا انتقل العامل من وضع الاستخدام المؤقت إلى الملاك الدائم، اعتبر ذلك انتهاءً لعقده الأول بما يفتح له الحقوق المترتبة على الفسخ. وفي الدعاوى المتعلقة بالمديرية العامة المستقلة مالياً، تكون المديرية نفسها هي الخصم الصحيح ما دام مديرها العام يمارس الصلاحيات الموكولة إليه تحت إشراف الوزير.
إن نقل العامل من فئة المستخدمين الموقتين إلى ملاك المستخدمين الدائمين يعتبر فسخا لعقد العمل الأول يحق للمستخدم إن يستفيد فيه من سائر الحقوق الناشئة له عن هذا الفسخإن المديرية العامة المرتبطة مباشرة بإحدى الوزارات والتي لها استقلال مالي و يرأسها مدير عام يمارس تحت أشراف الوزير جميع الصلاحيات الموكوله إليه يعتبر خصما في دعاوى المديرية و ليس ما يوجب دعوة وزارة المال لمثولها في الدعوى