يشترط في الحكمين أن يكونا قادرين على أداء مهمة التحكيم وفاهمين لأحكامها على الوجه الذي رسمته الشريعة، وإلا سقطت قيمة تقريرهما ولم يصلح أساساً للحكم.
إن تقرير الحكمين (نرى وجوب اصدار قرار بالتفريق طلقة واحدة.) هذه العبارة تكفي دليلاً على جهل الحكمين. وإن جهل المحكمين بقواعد التحكيم يكفي لهدر ما جاء في تقريرهما لأن من شرائط المحكم أن يكون قادراً على القيام بهذه المهمة السامية وأن يكون فاهماً لتلك المهمة على النحو الذي حددته الشريعة.