• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم بالحجر لا يصح إلا إذا قام على أدلة قوية وواضحة

إن الحكم بالحجر، لما يترتب عليه من حرمان من الحقوق المدنية وأثر بالغ في حياة المحجور عليه، لا يجوز أن يقوم إلا على دليل قوي واضح ومطمئن، لا على الشك أو الظن أو قرائن لا تكفي بذاتها للإثبات.

نص الاجتهاد

لما كان الحجر على شخص ذا أثر بليغ على حياته مما يتعين قيام الحكم بالحجر على أدلة قوية واضحة. المناقشة: لما كان يتبين من ملف الدعوى أن المطعون ضده قد تقدم بدعوى يدعي فيها أن الطاعن قد أخذ يتصرف تصرفات غير ملتزمة تسيء إلى نفسه وماله لنقص في أهليته وملكاته العقلية.وكانت المحكمة قد استندت في حكمها الطعين إلى البينة التي قدمها المطعون ضده والتي جاء على لسان بعض الشهود أن الطاعن يتعاطى أعمالاً شائنة وأنه يدفع بعض النقود للأولاد وكذلك استندت إلى بيان من مصرف التسليف الشعبي يفيد أن الطاعن قد أودع بعض المبالغ ثم استردها.وكان ما اعتقدته المحكمة لا يقوى على حمل الحكم لأن أقوال البينة كانت ضعيفة وقائمة على الظن، كما وإن بيان المصرف لا يصلح دليلاً لأن سحب الأموال قد يكون له ما يبرره، ولا بد للمحكمة من أن تتحقق من الجهة التي صرف الطاعن فيها أمواله.وإن الهيئة لتلفت النظر إلى أن الحجر على شخص ما يعني حرمانه من الحقوق المدنية وله أثر بليغ على حياته.لذا يتعين على المحكمة أن تؤسس قضاءها به على أدلة قوية وواضحة.