• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إعراض الزوج عن طلب المتابعة يوجب نفقة الزوجة ولو لم يثبت الطرد، وسكوته عن منازعة مدة المطالبة يعد مسوغاً لها

يستحق الزوجة النفقة متى ثبت إعراض الزوج عن متابعة طلبها، دون اشتراط ثبوت الطرد، ويُعدّ عدم إثارة الزوج دفعاً بشأن مدة المطالبة قبل الادعاء قرينةً على قبولها أو سكوتاً مسوِّغاً لها.

نص الاجتهاد

إن إعراض الزوج عن طلب زوجته للمتابعة يبرر استحقاقها النفقة سواء ثبت الطرد أم لم يثبت. إذا لم يقدم الزوج أي دفع يتعلق بالمدة المطالب بها بالنفقة قبل تاريخ الادعاء فإن سكوته يعتبر مسوغاً من هذه المدة.