استحقاق تعويض الطلاق مشروط بعدم وجود من يعيل الزوجة المطلقة ويصونها من الحاجة، أما تقسيط مؤجل المهر فيخضع لتقدير المحكمة وفق ظروف الدعوى.
وجود معيل للزوجة المطلقة يقيها الوقوع في البؤس والفاقة يحول دون حقها في تعويض الطلاق تقسط مؤجل المهر من الأمور التي تقررها المحكمة