• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجود معيل للزوجة المطلقة يمنع استحقاقها لتعويض الطلاق ويخضع تقسيط مؤجل المهر لتقدير المحكمة

استحقاق تعويض الطلاق مشروط بعدم وجود من يعيل الزوجة المطلقة ويصونها من الحاجة، أما تقسيط مؤجل المهر فيخضع لتقدير المحكمة وفق ظروف الدعوى.

نص الاجتهاد

وجود معيل للزوجة المطلقة يقيها الوقوع في البؤس والفاقة يحول دون حقها في تعويض الطلاق تقسط مؤجل المهر من الأمور التي تقررها المحكمة