إذا أعرض الزوج عن متابعة زوجته ولم يقدّم دفعاً يتعلق بالمدة المطالب بها بالنفقة قبل تاريخ الادعاء، جاز الحكم لها بالنفقة عن تلك المدة، ولا يُشترط ثبوت الطرد لإثبات الاستحقاق.
أن أعراض الزوج عن طلب زوجته للمتابعة يبرر استحقاق النفقة سواء ثبت الطرد أو لم يثبت واذا لم يقدم الزوج أي دفع يتعلق بالمدة المطالب بها بالنفقة قبل تاريخ الادعاء فإن سكوته يعتبر مسوغا للحكم بالنفقة عن هذه المدة