إذا كان سبب إسقاط الحضانة قد زال، جاز لمن أُسقطت حضانتها سابقاً أن تعود وتطلب ضم المحضون إليها، لأن الحضانة حق متجدد لا يثبت سقوطه على وجه التأبيد بمجرد حكم سابق أو تنازل سابق.
ان حق الحضانة من الحقوق المتجددة بحيث يجوز للام ضم ولديهما لحضانتهما مجددا ولو سبق لها ان تنازلت عن هذه الحضانة شريطة زوال السبب السابق للاسقاط . المناقشة: لما كان تبين من ملف الدعوى أن الطاعن قد تقدم بدعواه معترضا على القرار رقم ۲۹ تاريخ ۱۹۸۱/۱۱/۱۲ المتضمن الزامه بتسليم الولدين لامهما المطعون ضدها وفرض نفقتهما وكان ما تذرع به الطاعن من وجود حكم سابق تضمن تسليم المطعون ضدها للولدين واسقاط حضانتها لهما لا يحرم المطعون ضدها من طلب ضم الولدين اليها لحضانتهما اذا زال سبب الاسقاط السابق لان حق الحضانة من الحقوق المتجددة وفق ما عليه الاجتهاد المستقر وكانت النفقة المفروضة للولدين هي في حدود نفقة الكفاية التي لابد منها مهما كانت حال الطاعن المادية وكان ما تقدم يجعل اسباب الطعن في غير محلها القانوني ولا تنال من الحكم الطعين الذي جاء معللا تعليلا سديدا و حريا بالتصديق لذلك تقرر بالإجماع :1. قبول الطعن شكلا 2. رفضه موضوعا