قيام استحقاق نفقة الأقارب مشروط بتوافر عنصرين معاً: حاجة طالب النفقة ويسار المكلّف، فإذا انتفى أحدهما فلا محل لإلزامه بالنفقة.
في نفقة الأقارب لابد من اثبات حاجة طالب النفقة ويسار المكلف . المناقشة: لما كان يتضح من ملف الدعوى أن الطاعنة قد تقدمت بدعواها طالبة الحكم على المطعون ضده بنفقة أخوته القاصرين الموجودين تحت رعايتها وكانت المحكمة قد استمعت الى بيئة الطاعنة والبينة العكسية، واستخلصت من ذلك أن المطعون ضده فقير نظرا لانه عامل وان أجرته بسيطة اذا قيست بوضعه العائلي وكان ما استخلصته المحكمة في محله القانوني ولا معقب عليها في ذلك لأن تقدير البينات وترجيح بينة على أخرى متروك لقاضي الموضوع وكان لابد لفرض نفقة للقريب على قريبه من تحقق حاجة طالب النفقة وبسار المكلف بها فاذا لم يتحققا معا فلا وجه لفرض هذه النفقة، وعلى ذلك الفقه والاجتهاد وكان ما سبق يجعل أسباب الطعن لا تنال من الحكم الطعين الذي جاء من حيث النتيجة في محله القانوني لذلك تقر بالاتفاق :1. قبول الطعن شكلا 2. رفضه موضوعا