• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير النفقة من سلطة قاضي الموضوع على أن يكون تقديره معقولاً ومبنياً على أسباب ثابتة ولا ينقص عن حد الكفاية

لقاضي الموضوع سلطة تقدير النفقة، غير أن هذه السلطة ليست مطلقة؛ إذ يجب أن يكون التقدير مؤسساً على أسباب ثابتة ومعقولاً، وألا يقل في جميع الأحوال عن حد الكفاية.

نص الاجتهاد

ان النفقة من الأمور التي يملك تقديرها قاضي الموضوع الا ان هذا التقدير يجب ان يكون معقولا ومستندا الى أسباب ثابتة ولايمكن ان يقل عن حد الكفاية بحال من الأحوال . المناقشة: لما كان يتضح من ملف الدعوى أن الطاعنة قد تقدمت بدعواها طالبة تثبيت الزواج ومعجل المهر والنفقة والاشياء وكان القاضي قد حكم بثلاثين ليرة سورية نفقة شهرية للطاعنة وكان الاجتهاد المستقر على أن النفقة من الامور التي يملك قاضي الموضوع تقديرها. الا أن هذا التقدير يجب أن يكون معقولا ومستندا الى أسباب ثابته ولا يمكن أن يقل عن حد الكفاية بحال من الاحوال وكانت النفقة المفروضة دون حد الكفاية بكثير وهي لا تحقق الغاية التي شرعت النفقة لأجلها وكان ما تقدم يجعل الطعن في محله القانوني وينال من الحكم الطعين الذي جاء غير سليم وحريا بالنفس لذلك تقرر بالإجماع : قبوله موضوعا ونقض الفقرة الثالثة من الحكم الطعين من جهة مقدار النفقة فقط لانها موضوع الطعن