• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحلي الذهبية من الأشياء الجهازية الداخلة في اختصاص المحاكم الشرعية سواء تلقتها الزوجة من زوجها أم من غيره

تدخل الحلي الذهبية ضمن الأشياء الجهازية الخاضعة لبحث القضاء الشرعي، سواء كانت قد قُدمت للزوجة من زوجها أو من الغير، ويكفي ثبوت الدعوى مع عدم قيام ما ينقضها للحكم بها أو بقيمتها.

نص الاجتهاد

ان الحلي الذهبي تعتبر من الأشياء الجهازية التي يدخل البحث فيها حدود اختصاص المحاكم الشرعية ولو كانت الزوجة تلقتها من زوجها او من سواه ( أقارب او معارف ) . المناقشة: ان الحلي الذهبي تعتبر من الاشياء الجهازية التي يدخل البحث فيها حدود اختصاص المحاكم الشرعية ولو كانت الزوجة تلقتها من زوجها أو من سواه ) اقارب أو معارف ). لما كان يتبين من ملف الدعوى أن المطعون ضدها قد تقدمت بدعواها طالبة معجل المهر والنفقة والحلي عينا أو قيمة وكان الحكم الطعين قد قضى بالزام الطاعن بالحلي الذهبية، أو قيمتها واستند الى البيئة التي قدمتها المطعون ضدها والتي لم يثبت ما يخالفها وكانت الحلي المدعى بها من الاشياء الجهازية التي يدخل البحث فيها حدود اختصاص المحاكم الشرعية ولو كانت الزوجة تلقتها هدية من زوجها أو من سواه من الاقارب والمعارف وكان الحكم الطعين قد تضمن الرد السديد على ما اثاره الطاعن، مما يجعله حريا بالتصديق ويجعل الطعن في غير محله لذلك تقرر بالإجماع :1. قبول الطعن شكلا 2. رفضه موضوعا