محاكمة الحدث لا تكون صحيحة إلا بحضور وليه الشرعي الصحيح أو بعد التثبت من غيابه وتبليغه وفق الأصول، وعند تعذر ذلك يتعين تعيين محامٍ له؛ كما يجب على المحكمة تعليل قرارها بشأن الأسباب المخففة والرد على طلبات الخصوم.
يتعين على المحكمة في مطلق الأحوال التثبت من صحة التمثيل ان تمثيل الحدث بوليه الشرعي الصحيح امر حتمه القانون واوجبه لا ولاية للام على نفس القاصر وماله ولايصح تمثيلها له ويتعين عند غياب الولي ان تحقق عمن يلي الوالد في الولاية على المدعى عليه وتدعوه للمحاكمة لان محاكمة الحدث تتم بحضور وليه او تثبيت غيابه بعد تبلغه ان عدم تبليغ ولي الحدث وجوب تعيين محام عن الحدث وفي حال تعذر ذلك تولى المحكمة هذا التعيين فيه مخالفة لاحكام الفقرة ب مد 44 ق الاحداثيتعين في حال منح الاسباب المخففة او حجبها تعليل ذلك والرد على الطلب .