• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن اعتماد الحكم شهادة شاهد دون سؤاله قبل تحليفه اليمين القانونية عن عدم وجود قرابة أو عداوة بينه وبين المدعى عليه خلاف ما أوجبته مادة 192 ق

لا يجوز التعويل على شهادة الشاهد ما لم يُسأل قبل تحليفه اليمين القانونية عن عدم وجود قرابة أو عداوة بينه وبين الخصم، وإغفال هذا الإجراء يبطل سلامة الاستناد إلى الشهادة ويُوجب نقض الحكم.

نص الاجتهاد

إن اعتماد الحكم شهادة شاهد دون سؤاله قبل تحليفه اليمين القانونية عن عدم وجود قرابة أو عداوة بينه وبين المدعى عليه خلاف ما أوجبته مادة 192 ق.أ.ج يعرضه للنقض