لا يجوز التعويل على شهادة الشاهد ما لم يُسأل قبل تحليفه اليمين القانونية عن عدم وجود قرابة أو عداوة بينه وبين الخصم، وإغفال هذا الإجراء يبطل سلامة الاستناد إلى الشهادة ويُوجب نقض الحكم.
إن اعتماد الحكم شهادة شاهد دون سؤاله قبل تحليفه اليمين القانونية عن عدم وجود قرابة أو عداوة بينه وبين المدعى عليه خلاف ما أوجبته مادة 192 ق.أ.ج يعرضه للنقض