إذا صدر الحكم عن هيئة قضائية غير مشكلة وفق القانون، أو اشترك في إصداره قاضٍ لا يملك قانوناً ممارسة الوظيفة القضائية في تلك المدة، عُدّ الحكم معدوماً لانعدام السند القانوني لتشكيله.
ان اشتراك قاض خلال اجازته الخاصة مع هيئة المحكمة بإصدار حكم فإن ذلك يعتبر معدوما لصدوره عن قاضيين . المناقشة: حيث أن من شروط الحكم القضائي التي لابد منها أن يكون صادرا عن هيئة قضائية مشكلة وفقا للقانون، فان كان تشكيلها مخالفا له، اعتبر حكمها كالمعدوم، لصدوره عمن لا يملك حق اصداره ويكون عرضة لدعوى الابطال، أو الطعن فيه بطريق النقض اذ لا يمكن الاعتراف بالوجود القانوني لحكم صادر عن مرجع غير مختص، وتستطيع محكمة النقض أن تفرض رقابتها بمقتضى ولايتها العامة على أمثال هذه الأحكام التي لا تتصف بالابرام وحيث انه لجميع العاملين في الدولة ومؤسساتها وسائر جهات القطاع لعام والمشترك أن يرشحوا أنفسهم للانتخابات، على أن يمنحوا اجازة خاصة بلا راتب من تاريخ بدء الترشيح حتى انتهاء العمليات الانتخابية ( الفقرة ج المادة ١٨ من قانون الانتخابات العامة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ٢٦ لعام ۱۹۷۳. المعدل ). وحيث ان القاضي السيد منيف منح اجازة خاصة بلا راتب حكما لترشيح نفسه للانتخابات اعتبارا من تاريخ ۱۹۸۱/۱۰/۱۸ لتاريخ انتهاء العمليات الانتخابية ولم يعد لعمله بسبب فوزه فيها كما هو صريح كتاب السيد وزير العدل المؤرخ ١٩٨٢/٦/١٤ وحيث انه ليس للقاضي المذكور أن يشترك مع الهيئة الاتهامية بإصدار أي قرار في فترة اجازته الخاصة الحكمية أما وأنه اشترك معها في تلك الفترة وأصدر القرار المطعون فيه بتاريخ ۱۹۸۱/۱۰/۱۳. فان هذا القرار يعتبر كالمعدوم لصدوره عن قاضيين ويتعين نقضه لهذه الاسباب تقرر بالإجماع : نقض الحكم المطعون فيه