• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الشتم والضرب باليد لايجعلان الطرف الاخر بحالة الدفاع المشروع او تحت تأثير سورة الغضب الشديد اذا استعمل آلة حادة أدت الى احداث عجز وظيفي

ان الشتم والضرب باليد لايجعلان الطرف الاخر بحالة الدفاع المشروع او تحت تأثير سورة الغضب الشديد اذا استعمل آلة حادة أدت الى احداث عجز وظيفي لدى الطرف الاخر .

نص الاجتهاد

ان الشتم والضرب باليد لايجعلان الطرف الاخر بحالة الدفاع المشروع او تحت تأثير سورة الغضب الشديد اذا استعمل آلة حادة أدت الى احداث عجز وظيفي لدى الطرف الاخر . المناقشة: من حيث أن القرار الناقض سبق له توجيه المحكمة الى وجود استقصاء حالة الدفاع عن النفس المثارة من قبل الطاعن والرد عليها بعد ان خالف أحد المستشارين اكثرية المحكمة في شأنها ومن حيث أن محكمة الموضوع لم تتبع النقض ولم تعمل بمقتضاه ولم تناقش حالة الدفاع عن النفس ولم تتعرض لها من قريب أو بعيد وانما اكتفت باعتبار الفعل واقعا بسورة غضب شديد ناجم عن عمل غير محق اتاه المجنى عليه وهو قيامه بشتم أهل المتهم وتوجيه عدة لكمات له على وجهه قابلها المتهم بضربه بآلة قاطعة على وجهه ورثت له عجزا وظيفيا دائما في حر كة فكه السفلي بنسبة %١٥ من وظيفة الجسم ومن حيث أن النيابة العامة والمحكوم عليه يطعنان في هذا القرار وينصب طعن النيابة العامة على عدم توافر حالة سورة الغضب كما ينصب طعن المحكوم عليه على طلب اعتبار حالة الدفاع المشروع عن النفس متوافرة وعدم قيام لمحكمة بالتعرض لها ومن حيث أن مناط الدفاع المشروع عن النفس أو سورة الغضب الشديد المنصوص عليهما في قانون العقوبات أن يكون ثمة تناسب بين الفعل ورد الفعل ماذا لم يتوافر هذا الشرط فلا مجال لتطبيق أحكامهما ومن حيث أن ما قام به الطاعن سمير لا يمكن معه القول بوجود تناسب ما فعله وما قام به المدعي ذلك أن ما قام به المدعي لا يعدو مجرد الشتم بالكلام واللكم باليد بحيث لا يجوز مقابلته بالطعن بآلة قاطعة كالسكين أو الخنجر على الوجه والتسبب بايراث عجز وظيفي له لان هذا الفعل الاخير ليس تناسبا مع الفعل الأول مما يجعل عناصر حالتي الدفاع المشروع وسورة الغضب الشديد غير متوافرين البتة وحيث أن هذه المحكمة تستخلص من كافة الادلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث أنه لا وجود لحالة الدفاع المشروع ولا لسورة الغضب الشديد الناتج عن عمل غير محق أتاه المجنى عليه فانه يتعين استبعادهما في مجال التطبيق القانوني واعتبار ما قام به المدعي ابتداء من الاسباب المخففة التقديرية. لهذا تقرر بالاتفاق وفقا للمطالبة :1. قبول الطعن شكلا. 2. قبوله موضوعا ونقض القرار المطعون فيه 3. تجريم المتهم سمير من أهالي حمص ظهر المغارة ومن مواليد عام ١٩٥١ بجناية الايذاء المؤدي الى عاهة دائمة المنصوص عنها والمعاقب عليها بأحكام المادة ٥٤٣ من قانون العقوبات 4. معاقبته بالإشعال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وللأسباب المخففة التقديرية انزال عقوبته مدة سنة واحدة فقط وحساب مدة توقيفه 5. الزامه بدفع ستة آلاف ليرة سورية تعويضا للمدعي محمد ديب عما لحق بهذا الاخير من اضرار مادية ومعنوية