ليس للجهة المدعية المجادلة في التكييف القانوني للجريمة وان حقوقها تنحصر بالحق الشخصي فحسب .
ليس للجهة المدعية المجادلة في التكييف القانوني للجريمة وان حقوقها تنحصر بالحق الشخصي فحسب . المناقشة: حيث أن الطعن واقع من جهة الادعاء الشخصي، فان البحث ينحصر بالحق الشخصي وحيث أن محكمة الأمن الاقتصادي وجدت ان الفعل المرتكب من المطعون ضده لا يشكل جريمة اهمال مما ينطبق على المادة ۱۰ ق. ع اقتصادي، انما يعتبر من قبيل الاهمال العادي الذي تحكمه المادة ٣٦٣ ق. ع فأعلنت عدم اختصاصها بنظر الدعوي، بعد تغيير الوصف الوارد فيها، وأحالتها الى محكمة الصلح المختصة. وحيث أنه ليس للجهة المدعية بعد أن رضخت النيابة العامة لهذا الحكم، ولم تطعن به – ان تجادل في الوصف الجرمي، لما في ذلك من شدة بحق المطعون ضده، لجهة طلب الحكم عليه بعقوبة اشد وكل ما يحق لها طلبه هو الحكم لها بحقها الشخصي فقط مما يجعل طعنها مقدما لا مصلحة له فيه ويتعين بالتالي رده شكلا لهذه الاسباب تقرر بالإجماع : رد الطعن شكلا