الحجز الاحتياطي لا يُطلب فيه اليقين الكامل بالحق، بل يكفي قيام مصلحة ظاهرة وترجيح مبدئي لوجود الحق، ويُعدّ وسيلة تحفظية مؤقتة لا تمس أصل النزاع. وتبقى المحاكم السورية مختصة باتخاذ التدابير التحفظية داخل سوريا ولو كانت جهة الدعوى الأصلية غير مختصة.
يكفي ان تستشف المحكمة مصدرة قرار الحجز الاحتياطي وجود مصلحة لطالب الحجز في طلبه ليسمع طلبه ان قرار الحجز الاحتياطي الصادر في بيروت يصلح في ادنى الاحتمالات لان تستشف المحكمة مدى ترجيح وجود الحق المطلوب إيقاع الحجز من اجله تختص المحاكم السورية باتخاذ التدابير التحفظية والمؤقتة في سوريا ولو كانت غير مختصة بالدعوى الاصلية ان منع السفينة من السفر مالم تؤمن ضمانة نقدية مقبولة لايدخل في مفهوم الاجراءاتإن إلقاء الحجز الاحتياطي لا يخرج عن كونه إجراء تحفظيا يحدد مراكز الخصوم بالنسبة إلى موضوع النزاع تحديدا مؤقتا إلى حين انتهاء الفصل في الخصومة بحكم يصدر في موضوعها المناقشة: حيث أن القاء الحجز الاحتياطي لا يخرج عن كونه اجراء تحفظيا يحدد راكز الخصوم بالنسبة الى موضوع النزاع تحديدا موقتا الى حين انتهاء الفصل الخصومة بحكم يصدر في موضوعها فيكفي ان تستشف المحكمة مصدرة قرار الحجز وجود مصلحة لطالب الحجز في طلبه القاء الحجز فبحث الجهة الطاعنة في ملكية البضاعة لا يحول دون ايقاع الحجز فالسبب الاول من الطعن يستوجب الرفض وحيث أن الحكم المطعون فيه بين أن قرار الحجز الصادر في بيروت يصلح في أدنى الاحتمالات وسيلة بسيطة من وسائل الاثبات تستشف منه المحكمة مدى ترجيح وجود الحق المطلوب ايقاع الحجز من أجله. والطعن بقرار الحجز الاحتياطي المحددة اسبابه بعدم احقية الحاجز في طلب الحجز أو بطلان اجراءات الحجز لا يسمح ببحث طبيعة قرار الحجز الصادر في بيروت ومدى حجيته وعلى ذلك يتوجب رفض السبب الثاني من أسباب الطعن وحيث ان المحاكم السورية تختص باتخاذ التدابير التحفظية والمؤقتة في سوريا ولو كانت غير مختصة بالدعوى الاصلية طبقا الحكم المادة /٩/ اصول محاكمات، فالقول بوجوب اقامة دعوى أصل الحق أمام محكمة البلدة التي أصدرت قرار الحجز الاحتياطي لا يشمل الحالة المحددة في المادة /٩/ المذكورة ومخالفا لحكمها، مما يوجب رفض السبب الثالث من اسباب الطعن وحيث أن ما تأخذه الجهة الطاعنة في السبب الرابع من طعنها على القرار المعترض عليه بشأن منع السفينة من السفر ما لم تؤمن ضمانة نقدية مقبولة، لا يدخل في مفهوم الاجراءات وانما هو من صلب القرار ذاته ولا يخرج عن كونه من صور الحجز الذي يقصد منه كحق مشروع اجازه القانون للحاجز لضمان حقوقه مما يوجب رفض هذا السبب من أسباب الطعن لذلك قررت المحكمة بالاتفاق: رفض الطعن.