الفوائد المستترة تحت أي تسمية لا يجوز أن تتجاوز المعدل القانوني، والفوائد التأخيرية لا تُستحق إلا بالمطالبة القضائية ما لم يتفق على خلاف ذلك، ويصح الاتفاق على سريانها بالسعر الاتفاقي من تاريخ استحقاق الدين.
1128 – فوائد مستترة – معدلها – فوائد تأخيرية – ميعاد استحقاقها – سعر اتفاقي: 1 – إذا كانت الفوائد مستترة تحت اسم آخر فإنه لا يجوز أن تزيد عن المعدل القانوني 9%. 2 – لاستحقاق الفوائد التأخيرية تجب فيها المطالبة القضائية ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، وإذا لم يوجد اتفاق على سعر الفوائد، فيجب لسريانها في الأجل أن يطالب بها الدائن مطالبة قضائية؟ 3 – اتفاق الطرفين على سريان الفوائد التأخيرية بالسعر الاتفاقي من وقت حلول أجل الدين صحيح في القانوني، وللمدعي مطالبة المدعى عليه بالفوائد التأخيرية دون حاجة إلى أي إجراء.