• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعاقَب على نزع عين الجثة قبل فتحها متى تمّ ذلك خلافاً للقيود القانونية

لا يجوز نزع عين الجثة قبل فتحها متى كانت القيود القانونية تمنع ذلك، ويترتب على المخالفة قيام المسؤولية الجزائية.

نص الاجتهاد

نزع عين الجثة قبل فتحها معاقب بالقانون . المناقشة: لما كان قاضي الصلح يقول في قراره أن المميز عليه اتنزع عینی مؤرثه المميز قبل فتح الجثة ، الفتح الذي هو من جملة القيود التي منعت انتزاع العين في حالة عدم توافرها عملا بالمادة الأولى من المرسوم التشريعي ذي الرقم 226 تاریخ 15/5/1953 مستندا في ذلك الى افادة الطبيب الشرعي التي ينفي فيها وقوع فتح الجثة مما يجعل الطبيب مرتكبا للجرم المنصوص عنه في المرسوم التشريعي المذكور