لا يجوز نزع عين الجثة قبل فتحها متى كانت القيود القانونية تمنع ذلك، ويترتب على المخالفة قيام المسؤولية الجزائية.
نزع عين الجثة قبل فتحها معاقب بالقانون . المناقشة: لما كان قاضي الصلح يقول في قراره أن المميز عليه اتنزع عینی مؤرثه المميز قبل فتح الجثة ، الفتح الذي هو من جملة القيود التي منعت انتزاع العين في حالة عدم توافرها عملا بالمادة الأولى من المرسوم التشريعي ذي الرقم 226 تاریخ 15/5/1953 مستندا في ذلك الى افادة الطبيب الشرعي التي ينفي فيها وقوع فتح الجثة مما يجعل الطبيب مرتكبا للجرم المنصوص عنه في المرسوم التشريعي المذكور