• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

السند للأمر لا يكتسب الصفة التجارية إلا إذا حرر للوفاء بدين تجاري أو وقعه تاجر لحاجات تجارية

السند للأمر لا يُعدّ عملاً تجاريًا بذاته في القانون السوري، وإنما تكتسبه هذه الصفة فقط إذا صدر للوفاء بدينٍ تجاري أو وقّعه تاجر لحاجاتٍ تجارية.

نص الاجتهاد

أن السند للأمر لا يعد بمقتضى التشريع السوري عملا تجاريا بحد ذاته انما تكون له هذه الصفة اذا كان محررا للوفاء بدين تجاري أو موقعا من تاجر لحاجات تجارية