• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التأخير في إخلاء العقار المستملك وتسليمه إلى الجهة المستملكة يحرم صاحبه من تعويض الإخلاء

إذا لم يسلّم مالك العقار المستملك العقارَ إلى الجهة المستملكة ضمن المهلة القانونية، سقط حقه في تعويض الإخلاء.

نص الاجتهاد

أن التأخير في اخلاء العقار المستملك وتسليمه الى الجهة المستملكة وتسليمه الى الجهة المستملكة بعد المدة المحددة قانونا من شأنه أن يفقد الحق في تعويض الاخلاء عملا بصراحة النص