إذا لم يسلّم مالك العقار المستملك العقارَ إلى الجهة المستملكة ضمن المهلة القانونية، سقط حقه في تعويض الإخلاء.
أن التأخير في اخلاء العقار المستملك وتسليمه الى الجهة المستملكة وتسليمه الى الجهة المستملكة بعد المدة المحددة قانونا من شأنه أن يفقد الحق في تعويض الاخلاء عملا بصراحة النص