• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اشتراط أن تكون منفعة العقار المرهون للمرتهن يجيز له استيفاء بدلها من الراهن ويخضع النزاع للاختصاص القيمي العام ولا يتوقف على انتهاء التنفيذ

الشرط العقدي القاضي بأن تكون منفعة العقار المرهون للمرتهن يخول الدائن المرتهن استيفاء بدل منفعة العقار من الراهن الشاغل باعتباره وفاءً تابعاً للدين المضمون بالرهن، ويُكيَّف النزاع في الاختصاص وفق القواعد العامة للاختصاص القيمي، ولا يُشترط لانعقاده انتهاء إجراءات بيع العقار بالمزاد العلني.

نص الاجتهاد

إذا تضمن عقد الرهن أن تكون منفعة العقار المرهون للمرتهن فإنه يصبح من حق المرتهن الدائن استيفاء منفعة العقار من الراهن الشاغل وهو استيفاء لفائدة المبلغ بدل الرهن وليس أجر مثل واستيفاء بدل المنفعة هذا لا يتوقف على انهاء الاجراءات التنفيذية المرفوعة بطلب تحصيل الرهن عن طريق بيع العقار بالمزاد العلني لأنها تتحقق حتى تاريخ تحصيل بدل الرهن إن الادعاء بطب استيفاء منفعة العقار المرهون من الراهن عن طيلة مدة العقد يخضع في الاختصاص للقواعد العامة في الاختصاص القيمي المناقشة: أسباب الطعن: 1 – بدل منفعة العقار المرهون هو أجر مثله وتختص محكمة الصلح بنظره. 2 – الدعوى سابقة لأوانها لأن الاجراءات التنفيذية لم تنته. من حيث أن دعوى المدعية المطعون ضدها المرتهنة تقوم على طلب بدل انتفاع المدعى عليه الراهن من العقار المرهون، تأسيساً على أن عقد الرهن تضمن أن تكون منفعة العقار لها. ومن حيث أن فائدة القرض المضمون برهن العقار لدى المقرض المرتهن، تتمثل في بدل منفعة هذا العقار التي اشترطها لنفسه المقرض المرتهن عملاً بالمادة 1065 مدني التي أوجبت أن تحسم ثمار العقار المرهون من الدين المضمون محسوبة أولاً على الفائدة والنفقات ثم على رأس المال. ولذلك فإن استيفاء الدائنة المرتهنة المطعون ضدها لمنفعة العقار من المدين الراهن الطاعن شاغل العقار، وهو في الواقع من الأمر استيفاء لفائدة المبلغ بدل الرهن وليس استيفاء لأجر مثله بمفهوم أجر المثل الذي هو تعويض لمالك عن حرمانه من الانتفاع من عقاره وفق ما اجتهدت به محكمة النقض في حكمها رقم 43 تاريخ 17/2/1975 ورقم 66 تاريخ 16/3/1974، مما يجعل النزاع المتعلق باستيفاء المرتهنة المطعون ضدها بدل منفعة العقار من الراهن المدين الطاعن عملاً بالشرط العقدي القائل بأن تكون منفعة العقار المرهون للمرتهنة طيلة مدة الرهن إنما يخضع الاختصاص في شأنه للقواعد العامة في الاختصاص القيمي. ومن حيث أن استيفاء بدل منفعة العقار المرهون المشغول من الطاعن لا يتوقف على انتهاء الاجراءات التنفيذية المتعلقة بتحصيل بدل الرهن من العقار المرهون عن طريق بيعه بالمزاد العلني. ومن حيث أن الحكم الطعين الذي استوى على هذا الأساس المكين من القانون هو في نجوة مما عابه عليه الطعن الذي أضحى من المتعين رده. لذلك، حكمت المحكمة بالإجماع برفض الطعن موضوعاً.