• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا استحال تنفيذ العقد وجب فسخه، فإن تعذر رد الحال إلى ما كانت عليه وجب البحث في مسؤولية من تسبب في الاستحالة

استحالة تنفيذ العقد تقتضي فسخه، لكن عدم إمكان إعادة الحال إلى ما كانت عليه يوجب تحديد المسؤولية عن سبب الاستحالة وترتيب آثارها وفقاً لذلك.

نص الاجتهاد

لئن كانت استحالة التنفيذ لأي سبب كان تستدعي فسخ العقد الا أنه في حالة عدم امكان اعادة الحال الى ما كانت عليه يجب البحث في المسؤولية عن هذه الاستحالة وترتيبها