استحالة تنفيذ العقد تقتضي فسخه، لكن عدم إمكان إعادة الحال إلى ما كانت عليه يوجب تحديد المسؤولية عن سبب الاستحالة وترتيب آثارها وفقاً لذلك.
لئن كانت استحالة التنفيذ لأي سبب كان تستدعي فسخ العقد الا أنه في حالة عدم امكان اعادة الحال الى ما كانت عليه يجب البحث في المسؤولية عن هذه الاستحالة وترتيبها