• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بطلان تقاضي بدل الفروغ وكل اتفاق يخالف نسب بدل الإيجار المحددة في قانون الإيجار لكونها من النظام العام

كل اتفاق يستوجب على المستأجر دفع بدل خلو أو فروغ للمؤجر، خلافاً لنسب بدل الإيجار المحددة قانوناً، يقع باطلاً متى تعلّق الأمر بأحكام من النظام العام، ويثبت للمستأجر حق استرداد ما قبضه المؤجر تأسيساً على البطلان.

نص الاجتهاد

إن بطلان تقاضي بدل الفروغ يتحقق عندما يتقاضاه المؤجر من المستأجر لعلة أن نسب بدل الايجار المحددة في قانون الايجار متعلقة بالنظام العام فلا يحق للمؤجر أي مبلغ باسم خلو أو فروغ وكل اتفاق يخالف ذلك باطل ومن حق المستأجر استرداده بناء على قاعدة البطلان لا على قاعدة دفع غير المستحق للمستأجر أن يتنازل عن حق الايجار إلى الغير ليحل محله فيها لقاء ثمن تعويضا عن تنازله عن حقه في الاستفادة من أحكام التمديد القانوني وما ينطوي عليه من عناصر مادية وغير مادية