كل اتفاق يستوجب على المستأجر دفع بدل خلو أو فروغ للمؤجر، خلافاً لنسب بدل الإيجار المحددة قانوناً، يقع باطلاً متى تعلّق الأمر بأحكام من النظام العام، ويثبت للمستأجر حق استرداد ما قبضه المؤجر تأسيساً على البطلان.
إن بطلان تقاضي بدل الفروغ يتحقق عندما يتقاضاه المؤجر من المستأجر لعلة أن نسب بدل الايجار المحددة في قانون الايجار متعلقة بالنظام العام فلا يحق للمؤجر أي مبلغ باسم خلو أو فروغ وكل اتفاق يخالف ذلك باطل ومن حق المستأجر استرداده بناء على قاعدة البطلان لا على قاعدة دفع غير المستحق للمستأجر أن يتنازل عن حق الايجار إلى الغير ليحل محله فيها لقاء ثمن تعويضا عن تنازله عن حقه في الاستفادة من أحكام التمديد القانوني وما ينطوي عليه من عناصر مادية وغير مادية