القاعدة أن الفراغ التشريعي في الإجراءات الجزائية يُسدّ بالرجوع إلى أصول المحاكمات الحقوقية باعتبارها القانون العام، كما أن استئناف المدعي الشخصي منفرداً لا يفتح لمحكمة الاستئناف إلا نطاق الحقوق الشخصية.
عند فقدان النص في أصول المحاكمات الجزائية يرجع إلى أصول المحاكمات الحقوقية الذي يعتبر قانوناً عاما للمحاكمات انفراد المدعي الشخصي بالاستئناف يخول محكمة الدرجة الثانية النظر بالحقوق الشخصية فحسب