يجب على المهندس المشمول بأحكام القانون ذي الرقم 49 لعام 1974 أن يسارع إلى وضع نفسه تحت تصرف الإدارةـ رئاسة مجلس الوزراء في مرحلة الفرز أو الدائرة المفرز إليها إذا تم الفرز – وأن يقوم بمستلزمات تعيينه لتقديم الأوراق الثبوتية التي يقع عليها عبء تقديمها وفي هذه الحالة يعتبر معينا حكما وتتحمل الدولة روا...
يجب على المهندس المشمول بأحكام القانون ذي الرقم 49 لعام 1974 أن يسارع إلى وضع نفسه تحت تصرف الإدارةـ رئاسة مجلس الوزراء في مرحلة الفرز أو الدائرة المفرز إليها إذا تم الفرز – وأن يقوم بمستلزمات تعيينه لتقديم الأوراق الثبوتية التي يقع عليها عبء تقديمها وفي هذه الحالة يعتبر معينا حكما وتتحمل الدولة رواتبه من تاريخ وضع نفسه تحت تصرف الإدارة إذا تم التعيين متأخرا عن ذلك.