• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن العاملين في الدولة وجهات القطاع العام من الطلاب الجامعيين المكلفين بالتدريب العسكري وفق أحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم 7 لعام

إن العاملين في الدولة وجهات القطاع العام من الطلاب الجامعيين المكلفين بالتدريب العسكري وفق أحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم 7 لعام 1974، لا تسري عليهم أحكام المادة 73 من قانون خدمة العلم بشأن اعتبارهم مجازين بلا راتب في أثناء فترة تدريبهم العسكري، ويقتضي من أجل اعتبارهم كذلك صدور نص تشريعي خاص

نص الاجتهاد

إن العاملين في الدولة وجهات القطاع العام من الطلاب الجامعيين المكلفين بالتدريب العسكري وفق أحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم 7 لعام 1974، لا تسري عليهم أحكام المادة 73 من قانون خدمة العلم بشأن اعتبارهم مجازين بلا راتب في أثناء فترة تدريبهم العسكري، ويقتضي من أجل اعتبارهم كذلك صدور نص تشريعي خاص